السيد أحمد الموسوي الروضاتي

258

إجماعات فقهاء الإمامية

قد ذكرنا أن ما يجب بالنذر المطلق لا يجوز له الأكل منه ، سواء كان على سبيل المجازات أو واجبا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا ضل الهدي الواجب في الذمة وأخرج بدله ثم عاد الضال فالواجب عليه أحدهما - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 447 : المسألة 349 : كتاب الحج : إذا ضل الهدي الواجب في الذمة ، فعليه إخراج بدله ، وإن عاد الضال يستحب له إخراجه أيضا ، ولا يجوز له بيعه إن شاء أولا ، وإن شاء آخرا . وقال الشافعي مثل ذلك ، إلا أنه قال : إن عاد الضال أخرجه أيضا . دليلنا : إن إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل ، والواجب عليه أحدهما بالاتفاق . * المستحب للمكي والمتمتع ولمن يحرم من دويرة أهله إذا أراد الحج أن يحرم ويخرج إلى منى ولا يقيم بعد إحرامه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 449 : المسألة 353 : كتاب الحج : المستحب للمكي ، والمتمتع ، ولمن يحرم من دويرة أهله ، إذا أراد الحج أن يحرم ويخرج إلى منى ، ولا يقيم بعد إحرامه . . . دليلنا : عمل الطائفة ، وطريقة الاحتياط ، لأن ما ذكرناه لا خلاف في جوازه . * إذا رمى حلال صيدا وقف وقوائمه في الحل ورأسه في الحرم من الحل فأصاب رأسه فقتله فعليه الجزاء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 449 : المسألة 354 : كتاب الحج : إذا رمى حلال صيدا وقف وقوائمه في الحل ورأسه في الحرم من الحل ، فأصاب رأسه فقتله ، فعليه الجزاء . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . * إذا حلب لبن صيد ضمنه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 449 ، 450 : المسألة 355 : كتاب الحج : إذا حلب لبن صيد ضمنه . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . * مكة أفضل من المدينة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 451 : المسألة 358 : كتاب الحج : مكة أفضل من المدينة . وبه قال الشافعي ، وأهل مكة ، وأهل العلم أجمع إلا مالكا فإنه قال : المدينة أفضل من مكة . وبه قال أهل المدينة . دليلنا : إجماع الفرقة . . .